وغسل الميت، والصلاة عليه.

ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما 1 2:

أحدها: توريث المال.

والثاني: توريث الولاء.

والثالث: تحريم الوصية3.

والرابع: تحمل الدية.

والخامس: ولاية التزويج.

والسادس: ولاية غسل الميت.

والسابع: ولاية الصلاة عليه.

والثامن: ولاية الحضانة.

والتاسع: ولاية المال.

والعاشر: طلب الحدّ.

والحادي عشر: سقوط القصاص.

والثاني عشر: تغليظ الديّة.

والثالث عشر: تحريم النكاح.

والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015