كتاب الرّضاع

لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط 1:

أحدها: أن يكون لبن المرأة.

والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.

والثالث: أن يكون دون الحولين.

والرابع: /2 أن يصل إلى الجوف.

والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.

وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة3: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.

فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه 4:

أحدها: لا يقع به التحريم.

والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.

والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.

فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015