وأما الاستبراء فضربان 1: فرض، ومستحب.

فالفرض خمسة 2:

أحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.

والثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.

والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة3، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة4.

والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.

والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.

وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر5، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.

ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.

ولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل 6:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015