كتاب اللِّعان 1

واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3.

ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان:

أحدهما: نفي النسب.

والثاني: درء الحدّ.

واثنان منها تابعان:

أحدهما: قطع الفراش.

والثاني: إيجاب الحدّ عليها.

فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5.

ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان.

ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين 7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015