واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال الضرورة3.
ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان:
أحدهما: نفي النسب.
والثاني: درء الحدّ.
واثنان منها تابعان:
أحدهما: قطع الفراش.
والثاني: إيجاب الحدّ عليها.
فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا5.
ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: الرضاع، واللعان.
ولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين 7: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.