كتاب الرّجعة

صريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة1: الرجعة، والرّد، والإمساك.

وتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل 2: أنها تصح بلا ولي ولا شهود3، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام4، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي5:

أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015