والرابع: إذا كان مجهولا.

والخامس: إذا مات قبل التسليم.

والسادس: في الغرور.

والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.

والثامن: إذا تزوّج جماعةً1 على مهر واحد في أحد القولين2.

والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي3، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي4.

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع5: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /6، ومثله وطء المكاتبة.

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح7.

وأما في الرضاع8، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015