باب إتيان الحائض

وإتيان الحائض على ضربين 1:

أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.

والثاني: في الفرج.

وكلاهما لا يجوز2.

فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5.

وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6.

باب الوطء في الدُّبُر 7

ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015