باب إتيان الحائض
وإتيان الحائض على ضربين 1:
أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.
والثاني: في الفرج.
وكلاهما لا يجوز2.
فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5.
وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6.
باب الوطء في الدُّبُر 7
ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد8.