وهذه الخيارات تثبت في الحال1، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود2.

باب الإسلام على النكاح

الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3:

أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.

والثاني: أن يسلم الرجل أولا.

وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح4، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء5: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.

ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها6.

والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015