باب نكاح الأمَة 1

ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة2.

ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط 3:

أحدها: عدم الطَّول4.

والثاني: خوف العَنَت5.

والثالث: إسلام الأمة.

والرابع: أن لا يكون تحته حرّة.

فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين6.

باب الزنا

لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015