الأول1، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك2، وحلّت لزوجها الأول في الحالين3.
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان4:
أحدهما: في الحريّة
والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /5 بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان6 بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا7، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن