باب نكاح الكافر

ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة1.

فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:

الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر2.

والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر3.

والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك4.

والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم5.

والخامس /6: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون7، والسّامرة8، فيجوز نكاحها للمسلم9 إلا في ثلاث مسائل 10:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015