باب نكاح الكافر
ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة1.
فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:
الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر2.
والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر3.
والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك4.
والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم5.
والخامس /6: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون7، والسّامرة8، فيجوز نكاحها للمسلم9 إلا في ثلاث مسائل 10: