باب /1 الأولياء

والأولياء2 على أربعة أضرب 3:

أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة4.

والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.

والثالث: وليّ السيدة.

والرابع: السلطان.

ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط5: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان6، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة7.

باب الشهود

ويعتبر في الشهود سبعة شرائط 8: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015