والمرتابة.
وأما المكروه من النكاح فثلاثة 1: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.
وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:
أحدهما: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: نكاح غيره.
فأما نكاح النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما 2: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن3 وليها، وينكح وهو مُحرِم4، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور5، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.
وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي6، إلا في مسألتين 7:ض