فإن كان في يده رهن فهو أحق به1.

وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:

أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء2.

والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال 3:

أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.

والثانية: أن يجدها زائدة.

والثالثة: أن يجدها ناقصة.

والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.

أن يجدها مختلطة بغيرها.

فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء4.

وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها5.

والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء6.

والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015