وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين1.
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة2.
باب الاختصار
والاختصار نوعان 3:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق4، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة5، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما6.
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.