فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء1: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.

وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء 2:

أحدها: الدور والعقار.

والثاني: الحيوانات.

والثالث: السِّلع.

والرابع: المنافع.

وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء3: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.

وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان 4:

أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها5.

والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015