أحدهما: هذا.

والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.

وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:

أحدهما: عتق أم الولد.

والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.

وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015