ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.
والثاني: أن تخرج من الثلث7.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.