ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.

باب الوصيّة

اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:

أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.

ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:

أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.

والثاني: أن تخرج من الثلث7.

والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015