وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو1.

باب بيع الأعمى

ولا يجوز بيع الأكمه2 بحال3، فإن كان بصيرا ثم صار4 أعمى فإن كان ذلك الشيء5 مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه6.

فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم7، إلا في السّلَم بالصفة8، وقيل: إن هذا على قولين9 بناء على خيار الرؤية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015