باب بيع الحيوان بالحيوان

ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه1.

باب بيع ما لم يقبض

روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه2 حتى يستوفيه" 3.

قال ابن عباس – رضي الله عنهما – برأيه4: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"5.

ولا يجوز بيع شيء لم يقبض6، إلا في عشرة مواضع 7:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015