أحدها: التقابض قبل التفرق.

والثاني: التماثل في الجنس الواحد.

والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.

فإن راطل1 مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة2 ومائة دينار رديء لم يجز3.

باب المرابحة

والمرابحة جائزة4، مثل: أن يبيع على العشرة5 واحد6.

فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله7.

وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن8.

باب شراء ما باع

وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015