وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف1، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر2، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا3.

ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة4.

باب الصّرورة5

ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره6.

وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه7، إلا في مسألتين:

إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015