ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1.
وشرائط التمتع أربعة 2:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه4.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.