ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين 1.

وشرائط التمتع أربعة 2:

الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.

والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة3 مسافة تقصر فيها الصلاة.

والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.

والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.

ويلزمه دم لتمتعه4.

والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب 5:

أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015