والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.

والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.

والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.

والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.

ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:

الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015