والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر