الوجهين 1، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه2 حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.

وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل3: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال4.

باب إباحة الإفطار

والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:

منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة 5: الحائض، والنفساء6، والمريض، والمسافر.

ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء7، وهو: الشيخ الفاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015