باب زكاة الناضّ
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.
باب زكاة التجارة
وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6:
أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض