إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1.
والفذّ: المنفرد المصلي وحده2.
ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا