والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.

والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.

باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام

ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:

أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.

والثاني: السجود.

والثالث: القعود بين السجدتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015