والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.