والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.

والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.

والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7.

والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9.

والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015