ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3.
فإذا انفجر الصبح الثاني4 5 دخل وقت الصبح إلى الإسفار6، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس7.
وإذا أدرك المعذور8 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة9 قدْر10 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة11، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين12.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين13.