الطَّحَاوِيّ: عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " حرمت الْخمر لعينها وَالسكر من كل شراب ". فَأخْبر ابْن عَبَّاس أَن الْحُرْمَة وَقعت على الْخمر بِعَينهَا، وعَلى السكر من كل شراب.
وروى مُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :