أَبُو دَاوُد: عَن رَافع بن خديج قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ".
كثر: (بِفَتْح الْكَاف) وَفتح الثَّاء الْمُعْجَمَة بِثَلَاث، وَرَاء، هُوَ الْجمار. قَالَه مَالك. وَقَالَ صَاحب الجمهرة: " بِإِسْكَان الثَّاء. (قَالَ) : وَقَالُوا بِفَتْحِهَا ". ذكره فِي الْمطَالع. وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم.