وَقَوله عَن أَبِيه عَن جده، وَهُوَ عَمْرو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، فَإِن أَرَادَ بجده مُحَمَّدًا فمحمد لَا صُحْبَة لَهُ فَهُوَ مُرْسل، والمرسل حجَّة. وَإِن أَرَادَ عبد الله، فأبوه شُعَيْب لم يلق عبد الله فَهُوَ مُنْقَطع، والمنقطع حكمه حكم الْمُرْسل. (وَأما عتاب) فقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ. وَكَانَ ابْن مَسْعُود يرى الزَّكَاة فِي الحلى.
قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَرَأى بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَالتَّابِعِينَ، الزَّكَاة فِي الحلى، وَبِه يَقُول سُفْيَان الثَّوْريّ، وَعبد الله بن الْمُبَارك ".
مسكتان، بِفَتْح السِّين: سواران. قَالَ فِي الصِّحَاح: " الْمسك بِالتَّحْرِيكِ: أسورة من ذبل أَو عاج.
قَالَ جرير:
(ترى العبس الحولي جونا بكوعها ... لَهَا مسكا من غير عاج وَلَا ذبل ")