قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وسُفْيَان الثَّوْريّ رحمهمَا الله.
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ كبر (وَسجد) وسجدنا مَعَه ".
لما روى مُسلم من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ".
(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث:
أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص لكل مُسَافر أَن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْألف وَاللَّام فِي الْمُسَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسَافر.