متروك الحديث، وقال مرّة: يضع الحديث فإن يكنه فالحديث باطل، وأبو هلال لين الحديث.
حديث آخر:
روى أحمد في مسنده (5/ 75) وابن أبي الدنيا (2/ 77) في كتاب العيال)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 317)، والبيهقي (8/ 325)، والطبراني في الكبير (7/ 329)، من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء».
عند أحمد والبيهقي دون ذكر شداد.
وروي من وجه آخر
فرواه البيهقي (8/ 325)، وابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالختان (ح26) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فذكره بمثل الذي قبله.
قال أبو حاتم في علله (2/ 247) سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للرجال»، ورواه عبد