كانت لحيته ترى من خلفه, كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خباباً بأي شيء كنتم تعرفون قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر؟ فقال: باضطراب لحيته. (?)
قالوا: واللحية القصيرة لا تضطرب.
واحتجوا أيضا بما صح عن علي - رضي الله عنه - أن لحيته قد ملأت مابين منكبيه؛ كما قاله الشعبي وحكاه عن علي - رضي الله عنه - وقد أدركه، أخرجه ابن المنذر في الأوسط عنه.
وأما المذهب الثاني في هذه المسألة: أن اللحية الشرعية تكون قبضة, فما فضل يؤخذ شرعاً, واحتجوا بأن ابن عمر - رضي الله عنه -: كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. روى ذلك عنه مالك في الموطأ, ورواه البخاري من طريقه. (?) وقد روي عنه غير مقيد في الحج والعمرة. (?) وقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: والذي يظهر لي