وفيه دلالة على أن الشارب يقص من أسفل, فتكون الشفة العليا مكشوفة, أما إعفاء الشارب حتى يكثر ويتوفر فالظاهر أنه من الكبائر؛ لأن فيه تشبه بالكفرة الذين يعفون شواربهم ويحلقون لحاهم.
واختلف في السنة في طرفي الشارب, هل توصل باللحية أم لا؟ فمنهم من قال: مباح, من شاء وصل ومن شاء فصل, ومنهم من قال: الفصل أولى, واحتجوا بأن البخاري - رحمه الله - علق عن ابن عمر: أنه كان يأخذ طرفي شاربه, ولم يتحرر لي في هذا شيء, فهو مباح, إن شاء أخذ الطرفين, وإن شاء وصلهما باللحية.
قوله: (وإعفاء اللحية) (?)
هذه فيها مسائل:
الأولى: أن العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على تحريم حلق الحية، وهي الشعر النابت على الخدين والذقن, فيشمل عظم اللحي إلى ملتقى العظمين في الذقن، ويشمل ما على الخدين, وخرج بهذا الشعر الذي على