مسلم (?) , وهذا يدل على أن الفخذ عورة مخففة, ليست عورة مغلظة, فهي عورة في باب النظر, فلا يجوز النظر إليها, ويجب سترها في الصلاة, لكن يجوز مسها من وراء الثياب ما لم تكن فتنة, أما العورة المغلظة, كالسوأتين والإلية, فلا يجوز مسها من وراء الثياب من الغير.
مسألة: إذا كان الإنسان يصلي ومر بينه وبين سترته امرأة, وقد عُلم أن المرأة والرجل وغيره ممن يمر بينك وبين سترتك أنك تدافعه فهل له أن يدفعها؟
الجواب: نعم يجوز أن يدفع المرأة لأن هذا المس غير مقصود للمرأة, ولأنها قد تنزجر قبل وصول اليد إليها, ولأن مسها باليد مس عارض يسير لدفع إبطال الصلاة, ثم إنه إن لم يمنعها ستبطل صلاته, لأن المرأة إذا مرت بين الرجل وبين محل سترته بطلت صلاته, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل، المرأة، والحمار، والكلب الأسود» (?)