منها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله» ومنها «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» والموقوف عن أبي سعيد له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال بالرأي.
قوله: (ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة).
أما الجلوس في ظل المنارة فيحتمل لما تقدم من أن المنارة قد لا تستره إلا قليلاً، فيكون من الجلوس بين الشمس والظل, وتقدم الكلام عليه, وأما كنس البيت بخرقة فلا يتبين لي العلة, وليس في النصوص ما يدل على هذا الشيء, وقد يقال أنه يخشى من هذا جرح في اليد, وأذيتها, أو ربما يصادف دابة أو ما أشبه ذلك, ولا أعلم في هذا خبراً.
قوله: (والشرب من ثلمة الإناء).
جاء في ذلك أخبار, منها ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن - وهو ابن حيوه - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب من ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب. (?)