أو على يساره جهة يساره، ولا يشمل النهي خارج الصلاة؛ إلا صفة واحدة وهي الاعتماد على اليسرى خلف الظهر (على القول الآخر).
وظاهر الحديث أيضاً أن هذه الجلسة محرمة, ليست مكروهة؛ لأن التشبه الأصل فيه التحريم, وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (?)
جاء في ذلك عدة أخبار, فمنها حديث بريدة الذي أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن ماجه، عن زيد بن حباب، عن أبي المنيب العتكي, عن ابن بريدة -وهو عبدالله بن بريدة- عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقعد بين الظل والشمس» (?)
وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي, (?) والصحيح أنه حسن الحديث,