وقد أتى الإمام أحمد رجل، فقال: إن تحتي امرأة وأبي يأمرني بطلاقها, فقال له الإمام أحمد: لا تطع أباك.
فقال الرجل: أليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر أن يطيع عمر في تطليقه زوجته؟ قال الإمام أحمد: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. (?)
فعُلم أنه لا يطاع الأب ولا الأم في طلاق الزوجة متى كانت الحال مستقيمة, وليس للوالد في ذلك غرض صحيح, وللابن في زوجته نفع, وعلى هذا يتحقق ما ذكره شيخ الإسلام كما نقله عنه ابن مفلح، والله أعلم.