على موضعين العيد والعرس: وتقدم الكلام فيه لكن يجاب على هذا المفهوم إما بالكراهة أوعدم رغبة المصطفى في سماعه - صلى الله عليه وسلم - ويستفاد ذلك من توجيهه لها (- صلى الله عليه وسلم - وحينئذ يقال إن ضرب الدف سُنَّة في موضعين ,ومباح في موضع , وهذا أحسن ما قيل.
والمسألة السابقة وهي الضرب من غير آلة ضرب، كما لو ضرب على قدر، أو نحوه، قد جاء ما يدل عليها، فقد أخرج أحمد عن مَكِّي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا عائشة: «أتعرفين هذه»؟ قالت: لا يا نبي الله، فقال: هذه قينة بني فلان, أتحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبقاً، فغنتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قد نفخ الشيطان في منخريها» (?) وأخرجه النسائي في الكبرى (8960) من طريق مكي به مختصراً وهذا الإسناد بعينه وقع للبخاري في حديث أخرجه في كتاب الحدود فهذا إسناد صحيح وفيه الدلالة على جواز الضرب بقدر ونحوه مطلقاً، فالأصل الإباحة.