وفي هذا من الفوائد أنه يشرع السلام وإن لم تتحقق صورة الانفصال والغياب عن النظر, ومن الأدلة على هذا حديث المسيء صلاته (?) , فإنه أتى وصلى صلاة ليست بشرعية, ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل» فذهب الرجل يصلي والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه, بدليل أنه لما رجع، قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وسلم مرة ثانية وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على السلام, وفي هذا دلالة على شرعية السلام عند المفارقة العرفية, وإن لم تتحقق صورة الانفصال والبعد عن النظر, ومعلوم أن الإنسان إذا التقى بشخص في مكان واسع, ثم ذهب أحدهم ثم رجع فإننا نقول: فارقه، وفي البيوع تقرر ذلك حين المفارقة العرفية. وعليه فإذا تمت المفارقة العرفية وتحققت صورة الانفصال عن مسمع أو مرأى فيشرع السلام حينئذ عند التلاق.
ثم قال المؤلف: (ويكره السلام ..... التجائر والصنائع)
سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة, وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟