الحالة الثانية: الخضاب بالسواد في غير الحرب على أقوال:
القول الأول: أنه يحرم, وهو قول في مذهب الشافعية, واختاره جماعة منهم ورجحه النووي.
القول الثاني: أنه يكره وهو قول في مذهب الحنفية, وهو مذهب مالك, وهو قول في مذهب الشافعية, وهو المشهور من مذهب الحنابلة وأخذ به المؤلف.
القول الثالث: أنه جائز بلا كراهة, وهو قول في مذهب الحنفية, واختيار صاحبي أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن, وهو مذهب بعض الصحابة, وجماعة من التابعين.
القول الرابع: أنه يجوز للمرأة دون الرجل وهو قول إسحاق بن راهويه واختاره الحليمي.
واحتج القائلون بتحريم الصبغ بالسواد بما أخرجه مسلم عن أبي الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،