مسألة: وضع اللباس ينقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يكون إلى نصف الساق, وهذا سنة.

القسم الثاني: أن يكون إلى الكعبين وهذا مباح.

القسم الثالث: أن يكون على الكعب, وهذا منهم من قال بالكراهة, ومنهم من قال: بالتحريم.

والصحيح أنه محرم, لرواية في حديث أبي سعيد: ليس للكعبين حق في الإزار. (?) وإسناده صحيح.

القسم الرابع: ما نزل من الكعبين وقد تقدم الكلام عليه.

مسألة: نصف الساق هل هو سنة وما تحته مباح إلى الكعبين أم كله سنة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015