مسألة: وضع اللباس ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يكون إلى نصف الساق, وهذا سنة.
القسم الثاني: أن يكون إلى الكعبين وهذا مباح.
القسم الثالث: أن يكون على الكعب, وهذا منهم من قال بالكراهة, ومنهم من قال: بالتحريم.
والصحيح أنه محرم, لرواية في حديث أبي سعيد: ليس للكعبين حق في الإزار. (?) وإسناده صحيح.
القسم الرابع: ما نزل من الكعبين وقد تقدم الكلام عليه.
مسألة: نصف الساق هل هو سنة وما تحته مباح إلى الكعبين أم كله سنة؟