والمراد به الوجه والرأس جميعاً، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة جبرائيل حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة. (?) فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.
وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب)
أي: الملبوسة, ولا المفارش الموطوءة, ولا الستور المعلقة, وهو ما كان على صورة حيوان.
واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» وهذا يشمل الصورة المنحوتة, والصورة المعلقة.