بكفء سواء كانت الولاية ولاية عامة، أو خاصة فيجب على من كان على علم بحاله أن يخبر به، حتى تتم النصيحة لأهل الإسلام في ذلك.
وفيما تقدم من صورة الاستشارة يجب عليه أن يخبر ويكون مأجوراً، وله ثواب النصيحة، فإن أراد التشفي فإنه يأثم من هذه الجهة، وأما من حيث الإشارة فهو مثاب.
قول المؤلف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قولوا في الفاسق ما فيه ليحذره الناس» (?)
لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو خبر باطل.
ولكن دلت الأحاديث على مقتضاه كما في صحيح مسلم (?) وذكره البخاري في ترجمة باب (?) حديث أبي رقية ولمسلم من حديث أبي رقية تميم