- الأصل في الدف المنع إذ لو كان غير ذلك لما ذكر العلة.

- أن الدف يليه النساء وسئل مالك أيضربه الرجال، فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. (?)

وأما الحالة الثالثة: عند قدوم الغائب، ودليله عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حينما ضربت الجارية السوداء الدف عند رأسه - صلى الله عليه وسلم -، وقيامها بذلك بنذر نذرته إن عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - سالماً، فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا» (?) رواه أحمد وغيره من طريق حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهذا سند لا بأس به.

ومنهم من خصها للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الفرح به ليس كغيره، وقال بعضهم: للسلاطين، والصحيح العموم لكل غائب بقدر الحاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015