الكبائر، فقال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس ..» (?) الحديث، ففرق بين مطلق الجلوس والاتكاء, فعُلم بهذا أن الاتكاء ضرب من ضروب الجلوس, وفيه الميل, وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخنا ابن باز- رحمه الله.
ولكن لشخص أن يسأل: هل يدخل في هذا أنه إذا اتكأ على إحدى يديه بحيث لو أزال هذه اليد التي قد اتكأ عليها واستند عليها بعض الشيء لا يسقط؟ نقول: لا, الاتكاء هو الميل على أحد الشقين بحيث لو زال الوطاء الذي تحته -كالمركاة مثلاً- أو يده لسقط, هذا هو ضابط الاتكاء الذي جاء فيه الخبر, أما كون الإنسان الذي يستند بيده ويرتفق بها شيئاً يسيراً فهذا لا يخرج عن كونه جالسا غير متكئ كما هو معلوم.
وقد بوب البخاري - رحمه الله - بقوله: باب الأكل متكئاً, (?) فقال الحافظ ابن حجر: وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح. (?)