وقيل: بل تسمى شمال, ولكن ليس فيها نقص كما هو المتبادر في النقص عند المخلوقين, والأقرب في هذا أنه لا يصح حديث في تسمية اليد الأخرى لله عز وجل بالشمال.
وأما حديث أبي سعيد ففيه أبو عيسى الأسواري, وهو غير مشهور. فعلى كل حال أحاديث النهي عن الشرب قائماً لا تقاوم أحاديث الإباحة, ومن أحاديث النهي أيضاً ما رواه الإمام أحمد وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يشرب قائماً، فقال له: «قه» قال: لمه، قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر» قال: لا، قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان»
وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن عن أبي هريرة, وأبو زياد هذا لا يعرف اسمه, وقد وثقه ابن معين, لكن قد أُعِل هذا الحديث بالوقف, ومن المنكرات في حديث عمر ابن حمزة، أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاستقاءة, والاستقاءة فيها ضرر، ومن هنا نأتي بفائدة أخرى، وهي أنه إذا شرب الإنسان طعاماً محرماً وعلم بعد شُربه بتحريمه - لاسيما إذا كان محرماً لكسبه لا لوصفه - كأن يكون من مال غصب أو ربا.
فقد روى البخاري قصة أبي بكر - رضي الله عنه -، أن أبا بكر كان له غلام، فأتاه يوماً بطعام فأكل منه أبو بكر - رضي الله عنه - , وكان عادة أبي بكر - رضي الله عنه - أن يسأل: من أين هذا؟ فلم يسأله ذلك اليوم, فقال له الغلام: إنك لم